مغربيات يطلقن تطبيقا إلكترونيا للتبليغ عن التحرش والاغتصاب

"مجلة جنى" أطلقت جمعية الاتحاد النسائي في المغرب، تطبيقا إلكترونيا باسم «مانشوفوش»، يمكن تحميله على الهواتف الذكية، وبالإمكان من خلاله التبليغ عن حالات التحرش بالنساء والاعتداءات الجنسية.

وقالت القائمات على التطبيق الإلكتروني، إن الخطوة تهدف إلى محاربة جميع أنواع العنف الجسدي الممارس ضد المرأة، خاصة في ظل الصعوبات المطروحة حول مسألة التبليغ والشكوى.

وأكدن أن المبادرة مهداة لكل النساء والفتيات اللائي تعرضن لحالات اعتداء واغتصاب وتحرش، وهي كذلك «دعوة لجميع الهيئات الحقوقية والمدنية، من أجل تظافر الجهود لوضع حد للخوف الذي يكتنف المعتدى عليهن».

يُشار إلى أن تسمية «مانشوفوش» في اللكنة المغربية، هي كلمة مقتبسة من عبارة تستخدم من قِبَل المتحرشين جنسيا بالنساء، وتعني «ألن نتقابل» أو «هيا نلتقي».

وحول آلية عمل التطبيق، قالت رئيسة «الاتحاد النسائي الحر» في المغرب، «نضال الأزهر»، لموقع «هاف بوست» إن «التطبيق يضبط مكان تواجد السيدة المبلغة عن حالة التحرش ويتفاعل معها بشكل تلقائي ويرسل إليها جميع حالات العنف التي وقعت في تلك المنطقة، لتقدم بذلك طلب مساعدة، يحوله فريق من المتطوعين والمتطوعات المنتدبين من الاتحاد النسائي إلى الجهات المعنية بالتحرك رسميا من أجل معاقبة المتحرش».

وأضافت «نضال» أن هذه الفكرة راودتها وصديقاتها، بعدما تعرضن للتحرش في الشارع العام سنة 2014، من خلال عبارة «مانشوفوش»، التي استمد من خلالها الاتحاد اسم التطبيق الإلكتروني.

وأردفت أنه: «منذ اليوم الأول من تأسيس صفحة الاتحاد على فيسبوك وصلتهم عشرات الشكاوى بالاغتصاب، ما يعني أهمية الشبكات الاجتماعية في التبليغ عن حالات العنف، والتطبيق وسيلة جديدة لتشجيع الضحايا على التبليغ والتفاعل إلكترونياً ضد ممارسات التحرش والاغتصاب الذي يتعرضن له».

واختتمت حديثها بتأكيدها أن «الاتحاد مستعد للدفاع والوقوف القانوني والنفسي مع كل النساء اللواتي تعرضن للتحرش وبلغن عنه باستخدام التطبيق الذي سيعزز برقم أزرق للطوارئ تتصل عبره المشتكيات، سيعلن عنه لاحقا في ندوة التقديم الرسمي».

وأوضحت أن التطبيق يأتي بالتزامن مع إفراج الحكومة المغربية عن قانون العنف ضدّ النساء، الذي يتضمن عقوبات تشمل الحبس في بعضها والغرامة المالية في بعضها الآخر أو العقوبتين معا في حالات أخرى.

وتنتظر عقوبتا الحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة بين ألفي درهم إلى 10 آلاف درهم كل مرتكب للعنف أو الإيذاء ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل، وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة زوجا أو خاطبا أو طليقا أو أحد الأصول أو الفروع وغيرها، وفي حالة العود.

كما يعاقب القانون رقم «103.13» المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، المتحرش جنسيا بالنساء بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من ألفي درهم إلى 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وعرف القانون المذكور التحرش الجنسي بـ«الإمعان في مضايقة الغير بأفعال أو أقوال أو إشارات جنسية أو لأغراض جنسية والمرتكبة في الفضاءات العامة أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية».

وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النّظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها، فيما تصل العقوبة من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من خمس آلاف إلى 50 ألف درهم إذا ارتكب التحرش الجنسي من لدن أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو كان مكلفا برعايته أو كافلا له، إذا كان الضحية قاصرا.